مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

359

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إدخالهما الإناء « 1 » ، بل عليه دعوى عدم الخلاف « 2 » ، بل الإجماع « 3 » . ويدلّ على ذلك صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة » « 4 » ، ونحوه مرسل الفقيه « 5 » ، وخبر حريز « 6 » . وورد في بعض الأخبار الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، مثل : صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : « يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين . . . » « 7 » . ولكن في رواية يونس عنهم عليهم السلام المتضمّنة لغسل الميّت قال : « . . . اغسل يديه ثلاث مرّات - كما يغسل الإنسان من الجنابة - إلى نصف الذراع » « 8 » . وفي بعض الروايات أنّه إلى الزندين ، مثل قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمّد بن مسلم : « تبدأ بكفّيك فتغسلهما . . . » « 9 » ، ونحوه موثّق أبي بصير « 10 » . ثمّ إنّ بعض الفقهاء جمع بين هذه النصوص بحملها على اختلاف مراتب الفضل ، فالأفضل غسلهما إلى المرفقين ثمّ إلى نصف الذراع ثمّ إلى الزندين « 11 » . 3 - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين : لا خلاف بين الفقهاء في استحباب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين « 12 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 13 » .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 53 . الوسيلة : 56 . نهاية الإحكام 1 : 109 . العروة الوثقى 1 : 512 ، مع تأييد جميع المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 117 . ( 3 ) المعتبر 1 : 185 . مشارق الشموس : 494 . ( 4 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 46 ، ح 91 . الوسائل 1 : 428 ، ب 27 من الوضوء ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 2 : 246 ، ب 34 من الجنابة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 2 : 265 ، ب 44 من الجنابة ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 2 : 231 ، ب 26 من الجنابة ، ح 9 . ( 11 ) مستمسك العروة 3 : 112 . فقه الصادق 1 : 422 - 423 . ( 12 ) السرائر 1 : 118 . ( 13 ) المنتهى 1 : 207 . المدارك 1 : 302 . مفتاح الكرامة 3 : 62 . مستمسك العروة 3 : 113 .